العلامة الحلي
44
منتهى المطلب ( ط . ج )
معتمّ ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ( يدخل إصبعه ) « 1 » . وأيضا : الأصل براءة الذّمّة ، ومن مسح بعض رأسه يصدق عليه أنّه قد مسح برأسه ، كما يقال : مسحت برأس اليتيم . وأيضا : فهو مسح يسقط في التّيمّم ، فوجب أن لا يستحقّ الاستيعاب ، كالمسح على الخفّين عندهم . وأيضا : لا يجب الاستيعاب في المسح ، كما لا يجب استيعاب الحلق في التّحلَّل ، والجامع ، ما اشتركا « 2 » فيه من كون كلّ واحد منهما حكما مختصّا بالرّأس على وجه العبادة . احتجّوا « 3 » بما رووه « 4 » ، عنه عليه السّلام من أنّه توضّأ فمسح رأسه كلَّه « 5 » ، ولأنّه لمّا كان كلّ جزء من الرّأس محلَّا للفرض ، علم تعلَّقه بالجميع ، قياسا على سائر الأعضاء . والجواب عن الأوّل ، بالمنع من صحّته ، فإنّ أهل البيت عليهم السّلام أجمعوا على ردّه ، وردّه الشّافعي ، وأبو حنيفة ، فلو كان صحيحا لما ردّوه . وأيضا : يحمل على غير الوجوب ، جمعا بينه وبين ما نقلوه عنه عليه السّلام من ترك مسح البعض ، ولا يمكن أن يقال انّه ترك بعض الواجب « 6 » . وعن الثّاني ، بالمنع من ثبوت العلَّة في الفرع ، فإنّ عندنا المسح مختصّ بالمقدّم على
--> « 1 » الكافي 3 : 30 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 90 حديث 239 ، الاستبصار 1 : 61 حديث 183 ، الوسائل 1 : 293 الباب 24 من أبواب الوضوء ، حديث 2 ، وفي الجميع : ليدخل إصبعه . « 2 » « ح » « ق » : هو مشترك . « 3 » المجموع 1 : 399 . « 4 » « ح » « ق » : رووا . « 5 » سنن أبي داود 1 : 31 حديث 128 . « 6 » انظر : أحكام القرآن للجصّاص 3 : 346 .